Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 472

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٠٠)

كما يغسل عن ولوغ الكلب الواحد أجزأ, والأبوال إذا كثرت على المكان الواحد لم يكف في إزالتها (الماء) (الذي) تزال به نجاسة ((البول الواحد.

والفرق بينهما: أن نجاسة (الولوغ))) حكيمة فإزالتها لا تكون بالمكاثرة والمبالغة, ولكن بما مثل رسول الله ﷺ من حكم إزالتها, حيث قال فيما رواه أبو هريرة "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا. "وأما إزالة نجاسة البول (فطريقها) طريق المبالغة والمكاثرة, ولهذا اكتفينا في بعض المواضع بالرش لقلة النجاسة, والأبوال إذا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 472 (SanadKitab #14176, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.