إسلامهم, فكتب لهم رسول اله ﷺ عهدهم. ولفظ الشافعي ﵁ (نص) (فيما) قلناه من الفرق, لأنه قال: "ولا بأس أن يبيت المشرك في (...) كل مسجد إلا المسجد الحرام", (فلم) يفصل بين أن يكون جنبًا وبين (أن) لا يكون جنبًا. وأما المرأة الحائض (فممنوعة من دخول) (المسجد) سواء كانت مسلمة أو ذمية, لأن معنى المنع (هو) خرف التلويث مع تغليظ حكم الحيض, والمسلمة والكافرة في ذلك سواء. وأما الحرم ومساجده فلا يجوز أن يدخلها مشرك عابرًا ولا مقيمًا بعد نزوله قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾. واختيار المزني ﵀ (التسوية) في جواز المقام
Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني
Baca Juz 1, halaman 480
Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 480 (SanadKitab #14176, hlm. urut 479)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.