Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 501

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١١٢)

يقتدي بالجنب مع العلم بجنابته, فكيف تستوي المسألتان؟ والذي (يترجح أنه).

الفرق بينهما: أن القراءة من جنس ما يجري فيه التحميل, وليست الطهارة كذلك. والدليل على (أن) التحمل (يجري في القراءة) أن السورة إذا قرأها الإمام سقطت قراءاتها عن المأموم, ولهذا قال- صلي الله عليه وسلم-: ((إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة (إلا) بها)).

وذهب بعض أصحاب أبي العباس (الملكي) وهو ابن سريج (إلى) أن الإمام يتحمل عن المأموم فاتحة الكتاب إذا أدركه راكعا وإن كان أميا لا يتصور منه التحمل. وعلى هذه الطريقة جرى أهل العراق فقالوا: تنعقد صلاة القارئ خلف الأمي, حتى (أنه) إذا انتهى (الإمام) إلى

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 501 (SanadKitab #14176, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.