Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 511

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١١٩)

(حكمهما) كما قلناه في (الأرض).

مسألة (١١٩): إذا اجتمع في الدار معيرها ومستعيرها, فالمذهب أن المعير أولى بالإمامة من المستعير, وإذا اجتمع فيها مالكها ومستأجرها فالمستأجر أولى بالإمامة.

والفرق بين المستعير والمستأجر: أن المستأجر مالك للمنافع (التي استأجرها ملكا تاما؛ ولهذا يتصرف في المنافع) بعقد الإجاره (وبالإعاره فنزل فيها) منزلة المالك, والصلاة فيها من الانتفاع بمنافعها فمالك منافعها أولى بالتقدم من مالك رقبتها. وأما المستعير (فإنما) أبيح له الانتفاع بمنافعها وليس هو كالمالك؛ ولهذا (...) لو أراد الإجارة أو الإعارة لم يكن له شيء من ذلك. فإن قال قائل: أليس (قد) قال الشافعي- ﵀ فإن أعار رجلا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 511 (SanadKitab #14176, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.