Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 519

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٢٥)

بالهاشمي. ((هذه رواية الربيع ﵀ وقد روى البويطي ﵀ عن الشافعي ﵀: ((أن فعل النافلة على الراحلة لا يجوز إلا في سفر يجوز فيه القصر)). والرواية الأولى هي المشهورة, وهي رواية الربيع.

والفرق بينهما: أن التنفل على الراحلة ترخص يرجع إلى هيئات الصلاة دون ركعاتها, ولهذا المقيم السليم لو أراد أن يتنفل قاعدا مع القدرة على القيام (كان) جائزا, وإذا أراد أن يتنفل (راكبا) في السفر القصير كان جائزا, ولو (منعناه) ذلك لم نأمن (من) أن يعرض (في سفره)

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 519 (SanadKitab #14176, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.