Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 532

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٣١)

أحد القولين.

والقول الثاني: إن الجمع جائز في السفر القصير، ولا يجوز القصر في سفر طويل.

والفرق بين الجمع والقصر على أحد (القولين): إن الرجل (إذا) قصر فقد اقتصر على (شطر) العبادة وأسقط (شطرها)، ولا يجوز ذلك إلا في عذر واضح، وهو أن يكون السفر كاملًا بحيث يجوز له فيه القصر، وأما إذا (جمع) بين الصلاتين فقد جاء بركعات العبادتين على الكمال، ولكنه (أوقعهما) (في) وقت إحداهما، وهذا الترخص أهون. ألا ترى أن المقيمين في بعض الأعذار يجمعون بين الصلاتين، وهو في عذر المطر وإن كانوا لا يجمعون في

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 532 (SanadKitab #14176, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.