Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 535

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٣٣)

فلهم تقديم العصر إلى وقت الظهر، (وليس لهم تأخير الظهر إلى وقت العصر) في أحد القولين.

والفرق بين العذرين: أنه إذا كان مسافرًا فنوى تأخير الظهر إلى وقت العصر علم أن وقت العصر يدخل عليه وهو مسافر بظاهر حاله، ولكنه قطع السفر بقصده، وإذا لم ينو مقامًا دخل وقت العصر وعذر الجمع قائم كما كان في وقت الظهر قائمًا. فأم إذا أخروا الظهر إلى وقت العصر في المطر فمن الجائز المحتمل أن يدخل وقت العصر والسماء مصحية والسحاب منقشع والمطر منقطع، فإذا جمعوا بين (الصلاتين) في وقت العصر جمعوا والعذر مفقود، ولهذا جوزنا لهم في المطر/ (٧٥ - أ) التقديم، ولم نجز لهم التأخير.

مسألة (١٣٣): إذ دخل وقت الظهر على المسافر (ولم يصل) ولم يخطر بباله نية (الترخيص) بالتأخير حتى دخل وقت العصر صار عاصيًا لله تعالى. وإن خطر بباله فنوى (الترخيص) بتأخير الظهر إلى وقت العصر لم يكن عاصيًا.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 535 (SanadKitab #14176, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.