Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 545

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٣٩)

نسكه فوق ثلاثة أيام".

مسألة (١٣٩): قال الشافعي ﵁ في رجل خرج يريد لقاء رجل أو طلب عبدًا أو ضالة ببلد على مسيرة يومين أو ثلاثة، ونيته أن يرجع إن لقي الحاجة دون ذلك، قال: (يتم إذا سافر على ذلك. وقال في رجل قدم بلدًا، فقال): إن لقيت فلانًا أقمت أربعًا وإلا مضيت، قال: يقصر ما لم يلق فلانًا أو يجاوز أربعًا فيتم، فإن لقي فلانًا أو جاوز أربعًا فبدا له أن لا يقيم، قال: لا يقصر حتى يبتدئ سفرًا. وهاتان المسألتان (راجعتان) (بفرق) الجمع إلى أصل واحد، وذلك أن الذي نوى أن يرجع متى لقي فلانًا فالأصل أنه كان مقيمًا فلا يصير مسافرًا (حتى يصدر) منه نية في السفر (صحيحة)، والنية (المعلقة) لا تكون

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 545 (SanadKitab #14176, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.