Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 547

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٤١)

(فإنه) لا يستبيح شيئًا من رخص المسافرين، (ولهذا لو أصابه) جراحة في سفره فأحوجته إلى التيمم فتيمم وصلى. فمن أصحابنا من قال عليه قضاء الصلوات التي صلاها بالتيمم، لأن المعصية سبب هذا (الترخص). ومنهم من قال ليس عليه قضاؤها، لأنه لو صار مقيمًا وهذه حالته فهذه طهارته، و (لها) نظائر.

مسألة (١٤١): إذا جمع المسافر في وقت (الظهر بينها وبين العصر ثم بان له فساد الظهر كانت العصر باطلة، ولو اتفق مثل ذلك في وقت العصر) (كانت العصر) صحيحة. والمسألتان منصوصتان.

والفرق بين الحالتين: أن الرجل إذا جمع في وقت الظهر بين الظهر والعصر لم يدخل وقت العصر إلا بالفراغ من فعل الظهر. ألا ترى أنه لو (كان) في حالة الجمع (أراد) أن يقدم العصر على الظهر (في وقت الظهر) لم يجز له ذلك، فإذا بان له فساد الظهر بان أنه صلى العصر ووقتها لم يدخل، فلهذا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 547 (SanadKitab #14176, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.