Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 550

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٤٣)

مسألة (١٤٣): إذا (رفع) الرجل رأسه من الركوع فذكر الله تعالى ساهيًا فليس عليه لهذا (السهو) سجود السهو، ولو أنه رفع رأسه من الركوع فقرأ القرآن ساهيًا فعليه سجود السهو. والمسألتان منصوصتان.

والفرق بينهما: (أنه) إذا ذكر الله تعالى ولم يقرأ القرآن فقد وضع الذكر ساهيًا موضعه، لأن هذه (الحالة) (حالة) ذكر (الله تعالى). ألا ترى أنه يقول في هذه الحالة: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملئ السموات و (ملء) الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا من الذكر غير أنه لما سها شغل الزمان بذكر آخر سوى الذكر المشروع في هذه الحالة. وأما إذا قرأ قرآنًا فقد شغل (هذا) الزمان بفرض مشروع في زمان سواه، فإن (قراءة) القرآن مشروعة في حالة القيام وذلك قبل الركوع، وعلى هذا التعليل لو قرأ التشهد في حال القيام، (وقرأ) القرآن في جلسة التشهد كان عليه سجود

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 550 (SanadKitab #14176, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.