Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 557

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٤٨)

الصحابة كان (في) ذلك (عين) القدوة برسول الله ﷺ، [لأنه ذكر بعد إحرامه بالصلاة أنه جنب فأشار إليهم (كما أنتم) ودخل حجرته واغتسل (وخرج) وصلى بهم، وكان باب الحجرة في المسجد. وأما إذا تباعدت المسافرة وتطاول الزمان فقد خرج اقتداؤهم عن حد القدوة برسول الله ﷺ] ولو جرينا على قضية القياس لما جوزنا للمصلي أن يتنظر غير المصلي،/ (٧٩ - أ) فإن الانتظار (محظور بين) (المقتدي و) المقتدي به، ولكن لما وردت سنة النبي ﷺ في المقدار المأثور تركنا القياس في ذلك المقدار، ورددنا ما جاوز ذلك المقدار (إلى أصل القياس).

مسألة (١٤٨): (.....) إذا خالف المأموم أفعال إمامه في المتابعة مخالفة متفاحشة بطلت صلاته، ولو أن الإمام بعد الإحرام تذكر الحدث

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 557 (SanadKitab #14176, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.