Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 572

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٥٨)

مسألة (١٥٨): الجمعة والحج سواء في أنهما لا يعقدان قبل دخول الوقت، ولا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، كما لا يصح عقد الجمعة قبل دخول وقتها، ويستويان (أيضًا) في (أن) الحج في عام لا يفعل بإحرام في عام قبله، والجمعة لا تفعل في يوم بإحرام في يوم آخر قبله، وتفترق (العبادتان) (في منزلة) ثالثة وهي: أن بعض أفعال الحج لو حصلت في وقت الحج وتأخر الطواف إلى شهر أو إلى شهرين أو أكثر (لم يضر) تمام الحج وصحته، ولو خرج شيء من صلاة الجمعة (عن) وقتها ولو (......) سجدة واحدة (أو التسليمة) الأولى لم تصح صلاة الجمعة.

والفرق بينهما: في هذه المنزلة أن الجمعة (من) أولها إلى آخرها متساوية

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 572 (SanadKitab #14176, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.