Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 577

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٦١)

مسائل الزحام

مسألة (١٦١): إذا ركع مع الإمام في الركعة الأولى ومنعه الزحام أن يسجد معه حتى قام الإمام إلى الثانية (ثم تمكن) من السجود سجد معه وقام والتحق به، ولو أنه لم يتمكن من السجود حتى ركع الإمام في الركعة الثانية فالصحيح من القولين (أنه) لا يسجد (للأولى)، وأن يتابعه في ركوع الركعة الثانية، ويكون مدركًا ركعة من الجمعة.

الفرق بين المسألتين: أن الإمام إذا ركع في الثانية قبل سجود المزحوم في الأولى فقد تباعد الفصل وتفاحش التقدم والتأخر، فلو كلفناه السجود كان متابعًا في صورة مخالف، لبعد ما بينهما. وأما إذا وجد مكان (السجود) والإمام قائم فهذا المقدار من التأخر والتخلف غير متفاحش. ألا ترى أن أصحاب رسول الله - صلى الله/ عليه وسلم - تخلفوا عنه بعسفان في الصلاة هذا المقدار من التخلف، لأنهم حرسوا بعد ما رفعوا رؤوسهم من الركوع

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 577 (SanadKitab #14176, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.