Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 579

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٦٣)

عن الإمام بركن واحد لم تبطل صلاته (بذلك)، لأن هذا المقدار من المخالفة اليسيرة معفو عنه.

مسألة (١٦٣): إذا كان بين يدي المزحوم ساجد وموقفها من الأرض سواء، لم نأمره أن يسجد على ظهره، ولو كان بين يدي المزحوم أرض منخفضة وعليها ساجد جاز للمزحوم أن يسجد على ظهر ذلك الساجد، ولو أنه لم يسجد ورفع الإمام رأسه إلى القيام بطلت (صلاة) المزحوم.

والفرق بين الحالتين: أن الساجد بين يديه إذا كان [على مثل موقفه لم يكن الساجد على ظهره في صورة (ساجد)، وإذا كان] مكانه أخفض من مكانه (تصور) (بصوره) ساجدًا، لأن الساجد من تعالت أسافله وسفلت أعاليه، ثم لا يضر أن (تكون) جبهته على نشز) من الأرض بعد وجود هذه الصفة التي قلناها، وقد نص الشافعي - رحمة الله عليه - على هذه المسألة

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 579 (SanadKitab #14176, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.