Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 593

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٧٤)

لم يكن ركع) معه إلا أنه كبر معه صلى بهم ركعة ثم (تشهد) ثم قدم من أدرك أول الصلاة فسلم بهم (وقضى) لنفسه (ثلاثاً).

والفرق بين المسألتين: أن خليفة الخليفة (في) المسألة الأولى قد صلى ركعة من الجمعة مع الخليفة (الأول)، فكأنه صلاها مع الإمام فصحت (الجمعة له) كما صحت للناش، وأما في المسألة الثانية فإن خليفة الخليفة لم يدرك من الجمعة ركعة (مع الإمام ولا مع خليفته حتى صار أمام نفسه، ولا يكون الإمام بإدراك القوم (في) ركعة مدرك ركعة (من الجمعة] [كما يكون المأموم بإدراك الإمام (والقوم) في (...) ركعة (مدرك ركعة) من/ (٨٥ - أ) الجمعة]. ولو كانت المسألة بحالها (وهي): أن الخليفة الثاني لم يكن أدرك الركعة الأولى فدخل مسبوق فاقتدى به في الركعة الثانية التي هي الركعة الأولى لهذا الإمام كان هذا المسبوق مدركاً ركعة من الجمعة فيضيف إليها أخرى، وإن كان إمامه (وهو) الخليفة الثاني يصليها ظهراً لنفسه.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 593 (SanadKitab #14176, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.