Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 609

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٨٥)

وفصل بينهما فقال: "لأن عمل النزول خفيف والركوب أكثر من النزول".

(وقال) المزني ﵀: "ربما يكون (ركوب) الفارس أخف من نزول غير الفارس، وهذا الذي قاله المزني غير قادح في الفرق الذي ذكره الشافعي ﵁ إذا صورت المسألتين في فارس واحد كما صور الشافعي ﵀ لا في فارسين، غير أن الذي حكاه المزني عن الشافعي ﵀ مشكل على مذهبه ولا يستقيم (على قياس أصوله، وكيف يستقيم). وصلاة الخوف لا تبطل بكثرة الأعمال والحركات المتوالية التي لا يستغني المصلي عنها.

بل قال الشافعي رحمة الله عليه في الإملاء: "ولو صلوا في الأرض آمنين ركعة فلحقهم الطلب فركبوا أتموا صلاتهم". وقال أيضاً في موضع آخر: "ولو صلى على فرسه بعض الصلاة ثم أمن ونزل حول وجهه إلى القبلة وصلى

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 609 (SanadKitab #14176, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.