Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 613

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٨٨)

قضاء صلاة العيد (من الغد) قولان.

ولو صحت عدالتهما بعد طلوع الشمس يوما لحادي والثلاثيين صلينا صلاة العيد قولاً واحداً.

والفرق بين الصورتين: أن العدالة إذا صحت يوم الثلاث سن فقد ثبت في هذا اليوم أنه يوم لبعيد وذلك قبل القضاء بالاستكمال وإذا تراخت (صحة) عدالتهما إلي طلوع الشمس يوم الحادي والثلاثين فقد دخلنا بحكم (الاستكمال في) وقت (صلاة) العيد قبل ثبوت العدالة، فلا وجه لنقض هذا الحكم فصار كما لو خرجنا يوم الحادي والثلاثين لصلاة العيد فجاء شاهدان وشهد بأنا رأينا الهلال (ليلة الثلاثين) وأن العيد كان بالأمس فلا يلتفت إليهما ولا إلي شهادتهما، لأنا حكمنا بالاستكمال أن هذا (اليوم) يوم عيد.

مسألة (١٨٨): إذا شهد شاهدان بعد غروب الشمس يوم الثلاثين أنا رأينا الهلال ليلة أمس لم يقبل قولهما، وصلنا من الغد صلاة العيد قولاً واحد، ولو شهدا قبل الغروب الشمس (ثم) صحت عدالتهما ما بين

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 613 (SanadKitab #14176, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.