Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 620

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٩٢)

فأما خطبة الجمعة فإنها مفروضة (و) لا يجوز أن يقصد خطبة الجمعة وخطبة الخسوف (معاً)، ولكن يقصد أولاً الفرض قصداً محضاً ليتأدى الفرض ثم لا يضره أن يذكر في تلك الخطبة المفروضة [فصلاً من الخسوف كما ذكر رسول الله ﷺ (في خطبة الجمعة] فصلاً من الاستسقاء، (لما) استدعاه بعض المسلمين أن يستسقي في خلال (خطبته).

مسألة (١٩٢): من قضي صلاة فائتة من صلوات أيام التشريق (فيها) يكبر خلفها، وإن فاتت قبل أيام التشريق فقضاها (في) أيام

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 620 (SanadKitab #14176, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.