Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 633

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٠١)

أكملوها، وركعوا في كل ركعة ركوعين، ولو (تجوزوا) في القراءة كان حسنًا، ولو (أرادوا) ابتداء الصلاة بعد التجلي لم يجز ذلك (لهم).

والفرق بينهما: أن الاستدامة تباين الابتداء. ألا ترى أن من ابتدأ العصر بعد غروب الشمس كان قاضيًا لها، ومن استدامها بعدما صلى ركعة قبل الغروب كان مؤديًا ولم يكن قاضيًا. نص عليه الشافعي ﵁ وصلاة الخسوف لا تقضي، فلو افتتحوها بعد التجلي كانت قضاء، وإذا استداموها لم يكن قضاء. (وعلى) هذا الأصل جاز استدامة بقية (إحرام) الحج إلى المحرم وسائر الشهور التي ليست بمحل ابتداء الإحرام بالحج. وأما الجمعة

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 633 (SanadKitab #14176, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.