Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 662

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢١٩)

وأما الأمة فحكم الفراش غير مستقر لها، (ولهذا) ينتقل الملك بالموت في (رقبتها) إلى الوارث، ولا فرق بينهما وبين أمة الأجانب، فلهذا (منعناها) غسله.

مسألة (٢١٩): قال الشافعي ﵀: ((إذا دفن الميت ولم يصل (عليه) ولم يغسل فإن كان في اللحد قبل أن يهال (عليه التراب) أخرج وغسل وصلي عليه إلا أن يخاف تغيره، فإن كان قد أهيل (عليه) التراب لم ينبش وصلي عليه في القبر.

والفرق بينهما: من وجهين): أحدهما: قلة المشقة وكثرتها. والثاني: أن

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 662 (SanadKitab #14176, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.