Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 664

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٢٠)

قصاص، ولا ولاية (إنكاح) ولا حق له في حد.

(وله حق يستحقه) بالقرابة ًفي غسل الميت وفي الصلاة عليه وهو أولى من بعض/ (٩٤ - أ) القرابات الذين هم أبعد (منه).

(والفرق بينهما: أن) المقصود من الصلاة على الميت التحنن والرأفة والشفقة للجهد في الدعاء، وذلك منوط (يقرب القرابة) وهذا موجود فيه وإن (لم) توجد فيه علة الولايات ومعاني (التعصيب) ولهذا المعنى ألحقناه (بالجد أبي الأب) في وجوب النفقة، وسقوط القود، والعتق بالملك وما أشبهه.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 664 (SanadKitab #14176, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.