Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 668

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٢٤)

الدين فرض (و) ضرورة فكانت (مقدمة) على الوصايا. (٩٤ - ب)

مسألة (٢٢٤): [(من) الأحياء على الأموات] سبب/ (٩٤ - ب) زيادة في عذابهم إذا كان ذلك بأمر منهم وبوصية.

وأما إذا ناحوا وبكوا بالعويل، (ولم تتقدم منهم وصية)، (بذلك) فلا يكون سببًا الأموات.

والفرق بينهما: أنم إذا لم (يأمروا) بذلك ففعله الأحياء لم ينسب فعلهم إلى سبب من الأموات.

(وأما إذا) فعلوا ذلك بوصيتهم انتسب ذلك إلى معنى موجود منهم، ولهذا فصلنا بين الحج والعتق عن الميت بإذنه أو بغير إذنه، ولذلك

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 668 (SanadKitab #14176, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.