Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 31

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٦)

أن يتخطاها إلى سن دونها, أو إلى سن فوقها؛ فلهذا جاز له الصعود بسنين أو النزول يسنين, وكذلك بثلاثة أسنان مثل أن ينزل في إحدى وستين عن الجذعة إلى ابنة مخاض, أو يصعد قي خمس وعشرين من ابنة مخاض إلى الجذعة.

فأما إذا ملك مائتين من الإبل فاختار أربع حقاق, ثم نزل إلى بنات المخاض, فعلى طريقة سن واجبة في ماله وهي: بنات اللبون يريد أن يتخطاها, فكان ينبغي أن يختارها إذا أراد النزول, فينزل عنها إلى بنات المخاض, وكذلك إذا اختار خمس بنات لبون, ثم صعد إلى الجذاع تلقاه على طريقة سن واجبة في ماله وهي: الحقاق, فكان يتبغي أن يختارها إذا أراد الصعود, [ثم صعد عنها إلى الجذاع.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 31 (SanadKitab #14176, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.