Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 53

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (١٧)

الثانية بحولها نصف شاة. وأما الأربعون الثالثة فإنها من أول ملكه إياها كانت مختلطة بثمانين شاة. ومن ملك مائة وعشرين شاة حولاً فحصة الأربعين منها ثلث شاة, ثم في الحول الثالث جميعها سواء في حكم الاختلاط مع اختلاف الأحوال, فأوجبنا في كل أربعين ثلث شاة. ولو أنه أخرج الشاة الأولى من أعيان الأربعين الأولى, ثم حال الحول على الأربعين الثانية لم يجب فيها نصف شاة؛ لأنها مختلطة بتسع وثلاثين, ولكن يجب فيها أربعون جزءًا من تسعة وتسعين جزءًا من شاة.

فإن قال قائل: فهلا أفردتم كل أربعين منها بفرضها, كما أفرتموها بحولها, وإذا أبتم ضم بعضها إلى بعض في الحول فهلا أثبتم ضم بعضها إلى بعض في قدر الزكاة, وما الفرق بين العدد والامد؟

قلنا: الفرق بينهما: أن العدد إذا انضم إلى العدد كثر الأول بالثاني, والثاني

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 53 (SanadKitab #14176, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.