Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 58

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (١٩)

وأما إذا كان جميع ماله بالري, فقد تعلق حق مساكين تلك البلدة بماله من حيث المجاورة والمشاهدة؛ فلهذا لا يجوز له نقل صدقة ذلك المال, ولا شيء منها إلى بلدة أخرى.

ومن قال بهذا الفرق فرع على هذا فقال: من ملك مائتين من الغنم, مائة ببلدة, [ومائة بلدة أخرى] , فالواجب علي شاتان, وهو بالخيار إن شاء تصدق بالشاتين في هذه البلدة, وإن شاء ففي البلدة الأخرى, وإن شاء فشاة في هذه البلدة, وشاة في هذه البلدة.

وقال بعض أصحابنا. بل الفرق بين المسألتين: أنه إذا ملك أربعين, عشرين منها في بلدة, وعشرين في بلدة أخرى, فلو كلفناه أن يؤدي في كل بلدة زكاة

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 58 (SanadKitab #14176, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.