Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 80

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٠)

استحقاق السهم، إذا قال عليه، سواء كان الفحل من الخيل، أو الأنثى. وأما في الملك والحرية والرق، فقد أتبعنا الولد الأم، وإنما اعتبرنا هذا الحيوان - وهو البغل - بنفسه؛ لأن المقصود من الجهاد مفقود فيه، وهو الطلب والهرب، والكر والفر، ولا ينفع الفحل، أو الأنثى إذا لم يوجد في نفس الحيوان مقصود الجهاد؛ ولهذا قال الشافعي ﵀: لوكأن الفرس صرعا، أو رازحا، وحطما لم يستحق به السهم فكيف يستحق بالبغل؟

وأما المعني في الرق والحرية فالاتصال بالأصل، والنزول منزلة الأعضاء في بعض الأحكام علي ما بيناه.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 80 (SanadKitab #14176, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.