Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 82

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣١)

من رجل بأعيانها وسلمها إليه تسليم مثلها، فلا زكاة على واحد منهما إلا أن تختلط الأربعون بعد البيع والتسليم سنة كاملة.

ولو باع منها عشرين شاة شائعة، فمضت ستة أشهر بعد البيع، وجب في العشرين الباقية نصف شاة.

والفرق بينهما: أنه لما باع نصفها على صفة الشيوع لم تنقطع الخلطة القديمة، والعشرون الباقية في ملكه موصوفة بأنها لم تزل طول الحول مختلطة بعشرين، أما في أول الحول فبعشرين من ملك البائع، وأما في آخر الحول فبعشرين من ملك المشتري.

وأما إذا باع عشرين منها بأعيانها وميز وسلم، فهذا التمييز والتسليم قاطع

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 82 (SanadKitab #14176, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.