Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 84

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٢)

مائة وعشرين شاة لثلاثة خلطاء بالسوية شاة واحدة، ولو انفردوا بأموالهم أوجبنا عليهم ثلاث شياة، ولكن إذا اجتمعوا جعلناهم كالمالك الواحد، فإثبات حكم الخلطة للمالك الواحد أولى وأحرى من إثباته للمشبهين بالمالك الواحد.

مسألة (٣٢): إذا ملك الرجل عشرين شاة مختلطة بعشرين لرجل آخر، فمضى ستة أشهر، فجاء ثالث وخلط أربعين، أو عشرين بهذه الأربعين، ثم ميز أحد المتقدمين ملكه، فمضت ستة أشهر وجب على المتقدم الثاني نصف شاة.

ومثله لو سبق التمييز قبل خلطة الثالث لم يجب على مالك العشرين الذي خالطه الثالث زكاة إلا بمضي سنة كاملة من وقت هذه الخلطة الحادثة.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 84 (SanadKitab #14176, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.