Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 95

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٦)

عين القرض في يده من غير تقصير منه، كان ضمان ذلك في مال الطفل؛ لأن القرض وقع له.

وأما إذا استقرض الساعي للمساكين، فقد استقرض لجماعة فيهم أهل رشد يلي بنفسه/ [وإن كان فيهم من لا يلي بنفسه]، فالشرط سلامة العاقبة، [وصرف القرض إلى مصالحهم] حتى يجوز له قضاؤه من الصدقات.

فإن قال قائل: أرأيت لو استقرض لشخص بعينه، وذلك الشخص ممن لا يلي بنفسه؛ لصغر، أو جنون، فتلف في يده.

قلنا: ذلك على قسمين. أحدهما: أن يستقرض له على وجه التخصيص متصرفًا في مصالحه. والثاني: أن يرى فاقته وحاجته ويستقرض له، بسبب ما رأي من حاله، لا على جهة تعيينه وتخصيصه، فإن كان القرض على

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 95 (SanadKitab #14176, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.