Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 100

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٤٠)

والفرق بينهما: أن الثمن إذا قابل الثمار في التوزيع/ (١٠٤/ أ) علمنا يقينًا أن تسعة أعشار الثمن في مقابلة تسعة أعشار السلعة، والعشر من الثمن ساقط على أصح القولين في مقابلة العشر المستحق للمساكين، فهذا بيع معلوم بمعلوم، وليست الماشية كذلك؛ لأن الواحدة المستحقة من الأربعين غير معلومة الجزئية من الجملة في أصل العقد، وإنما تصير معلومة بعد التقسيط، ثم طريق العلم به التقويم، والاجتهاد؛ فلهذا افترقت المسألتان.

مسألة (٤٠): قال الشافعي ﵁ في باب النية في إخراج الزكاة: "ولو أخرج عشرة دراهم، وقال: إن كان مال الغائب سالمًا فهذه من زكاته، أو نافلة فكان ماله سالمًا، لم يجزئه، لأنه لم يقصد بالنية قصد فرض خالص، وإنما جعلها مشتركة بين فرض ونافلة.

ولو قال عن مالي الغائب إن كان سالمًا [وإن لم يكن سالمًا] فنافلة أجزأته عنه؛ لأن إعطاءه عن الغائب هكذا، وإن لم يقله".

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 100 (SanadKitab #14176, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.