Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 139

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٦١)

وجهان.

[الفرق بين المسألتين: أن الزكاة في وجوبها أقرب إلى الجنس منها إلى غير الجنس، فإذا أوجبنا الزكاة في الدراهم، والدين دراهم ولم تشتغل العين بجنسها من العين [حتى يمتنع وجوب الزكاة فيها فالجنس الآخر وهو الماشية أبعد من أن تصير مشغولًا بدين الدراهم] حتى يمتنع وجوب الزكاة فيها.

ولو كان في ذمته أربعون شاة، وفي يده مثلها أو في ذمته خمسة أوسق تمرًا وأثمرت نخيله مثلها، فإذا أوجبنا الزكاة في / (١٠٨ - ب) مائتي درهم وفي

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 139 (SanadKitab #14176, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.