Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 160

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٧٠)

وأما إذا تصدق بتلك الحنطة عن فطرته، فقد بقي في ذلك اليوم فقيرًا محتاجًا إلى ما يسد به جوعته، فوجبت نفقته على أبيه الغني.

فإن قال قائل: قد فصلتم ها هنا بين النفقة، والصدقة.

قلنا: ما فصلنا بينهما، ولكن نعتبر وقت الوجوب وهو وقت غروب الشمس ليلة العيد في أصح القولين، فمن كانت نفقته في هذا الوقت واجبة / (١١١/ أ) على شخص كانت فطرته واجبة على ذلك الشخص، وهذا الابن كان غنيًا بمقدار نفقته، فما حكمنا بوجوب فطرته على غيره، فلما صرف فطرته إلى المستحقين لم يجز تجويعه، فمنزلته منزلة غني بأموال كثيرة، أصبح يوم العيد، فأخرج فطرة نفسه، فانتهبت سائر أمواله، فبقي محتاجًا إلى النفقة

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 160 (SanadKitab #14176, hlm. urut 826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.