Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Hazim · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 149

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

فَصْلٌ

يُبَاحُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْحُلِيَّ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ لَهُنَّ بِلُبْسِهِ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ.

وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُبَاحُ جَمِيعُ ذلِكَ مَا لَمْ يَبْلُغْ أَلْفَ مِثْقَالٍ، فَإِنْ بَلَغَهَا (١)، فَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَفِيهِ الزَّكَاةُ.

وَيُبَاحُ لِلرَّجَالِ مِنَ الْفِضَّةِ الْخَاتَمُ، وَقَبِيعَةُ السَّيْفِ.

فَأَمَا حِلْيَةُ الْمِنْطَقَةِ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَعَلَى قِيَاسِهَا الْجَوْشَنُ، وَالْخُوذَةُ، وَالْخُفُّ، وَالرَّانُ، وَالْحَمَائِلُ.

وَمَا كَانَ مَنَ الْحُلِيَّ مُحَرَّماً، أَوْ مُعَدّاً لِلْكَرْيِ (٢) أَوِ النَّفَقَةِ، إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ.

وَيُعْتَبَرُ وَزْنُهَا عَلَى ظَاهِرِ كَلامِ أَحْمَدَ ﵀.

وَقَالَ الْقَاضِي: تُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا.

* * *

Rujukan halaman ini: عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم، ص 149 (SanadKitab #14207, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.