Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Hazim · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 422

  1. كتاب النكاح
  2. [باب. . .]
  3. فصل إذا اشترى أمة

فَصلٌ إذَا اشْتَرَى أمَةً

رَوَى مُسْلِمٌ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، ولا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" (١).

وقال: "يَحْرُمُ مِنَ الْرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ" (٢).

وَإذَا اسْتَفْرَشَ أَمَةً، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا، لَم يَصِحَّ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ.

وَإذَا اشْتَرَى أُخْتَ زَوْجَتِهِ، أَوْ عَمَّتَهَا، أَوْ خَالَتَها، لَمْ يَكُنْ لَهُ وَطْءُ إِحْدَاهُنَّ حَتَّى يَحُرِّمَ الزَّوْجَةَ.

وَقَالَ أَحمَدُ ﵀ فِيمَنْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا، فَزَوَّجَهَا (٣)، فَلا بأسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا.

Rujukan halaman ini: عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم، ص 422 (SanadKitab #14207, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.