Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Hazim · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 445

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء

بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

وَإذَا تَمَّ الْعَقْدُ، وَجَبَ تَسْلِيمُ الْمَرْأَةِ في بَيْتِهِ إذَا كَانَتْ حُرَّةً يُمْكِنُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا، وَإِنْ سَألَتِ الإنْظَارَ نُظِرَتْ مُدَّةً جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ يَصْلُحَ أَمْرُهَا في مِثْلِهَا.

وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً، لَمْ يَلْزَمْ تَسْلِيمُهَا إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا في غَيْرِ أَوْقَاتِ الصَّلاةِ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ بِهَا.

وَلا يَجُوزُ وَطْؤُهَا في الدُّبُرِ، وَلا يَعْزِلُ عَنْهَا إِلَّا بِاِذْنِهَا.

وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً، لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا (١) إِلَّا بإِذْنِ سَيِّدِهَا.

وَلا يَجُوزُ لأحَدِ الزَّوْجَيْنِ مَطْلُ صَاحِبِهِ بِحَقِّهِ، وَلا إظْهَارُ الْكَرَاهِيَةِ لِلْبَذْلِ.

وَلا يَجْمَعُ بَيْنَ زَوْجَتَيْهِ في مَسْكَنٍ وَاحِدٍ إِلَّا بِرِضَاهُمَا، وَلا يُحَدِّثُ إِحْدَاهُمَا بِمَا يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأُخْرَى.

وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ

Rujukan halaman ini: عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم، ص 445 (SanadKitab #14207, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.