Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Hazim · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 447

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل في القسم

فَصْلٌ في الْقَسْمِ

يَلْزَمُ الرَّجُلَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ يَوْمًا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَالأَمَةِ مِنْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَلَهُ الِانْفِرَادُ بِنَفْسِهِ فِيمَا بَقِيَ، وَعَلَيهِ وَطْؤُهُنَّ في كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل، فَطَلَبْنَ (١) الْفُرْقَةَ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

وَإذَا سَافَرَ عَنْ زَوْجَتِهِ أَكثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الْقُدُومَ، فَلَمْ يَقْدَمْ مَعَ الْقُدْرَةِ، فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ.

وَعَنْهُ مَا يَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْوَطْءَ غَيْرُ وَاجِبٍ، فَيَكُونُ قَسْمُ الِابْتِدَاء غَيْرَ وَاجِبٍ.

* * *

Rujukan halaman ini: عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم، ص 447 (SanadKitab #14207, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.