Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Hazim · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 461

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الكنايات

فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَنَوَى الطَّلاقَ، فَالمَشْهُورُ أَنَّه ظِهَارٌ، وَلَيْسَ بِطَلاقٍ.

وَعَنْهُ: أَنَّه يَمِينٌ.

وَعَنْهُ: أَنَّه كِنَايَةٌ ظَاهِرَةٌ، اخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيل.

وَإذَا قَالَ: الطَّلاقُ لازِمٌ لِي، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَعْنِي بِهِ الطَّلاقَ، ففيه روايتان: إِحْدَاهُما: هُوَ صَرِيحٌ في الثلاثِ، والثَّانيةُ: هو صريحٌ في الواحدة، كِنايةٌ في الثَّلاثِ.

(١ وعنهُ فِيْمَنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَعْنِي بِهِ طَلاقاً (١)، فَهُوَ وَاحِدَةٌ.

وَعَنْهُ فِيمَنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَعْنِي بِهِ الطَّلاقَ: أَنَّه ظِهَارٌ، وَلَيْسَ بِطَلاقٍ.

فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ، وَنَوَى بِهِ الطَّلاقَ أَوِ الظَّهَارَ أَوِ الْيَمِينَ، وَقَعَ مَا نَوَاهُ.

وإنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئاً، فَهُوَ يَمِينٌ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الآخَرِ: ظِهَارٌ.

فَإِنْ قَالَ: أَنا مِنْكَ بَائِنٌ (٢)، أَوْ أَنا مِنْكِ حَرَامٌ، فَهَلْ يَقَعُ بِهِ مَعَ النِّيَّة طَلاقٌ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.

Rujukan halaman ini: عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم، ص 461 (SanadKitab #14207, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.