Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Hazim · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 463

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل فيما يختلف به العدد

فَصْلٌ فيما يَخْتَلفُ بِهِ الْعَدَدُ

إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كَأَلْفٍ، أَوْ بِعَدَدِ الرِّيح، أَوِ الْحَصَى، أَوِ الْمَاءِ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ الطَّلاقِ، أَوْ أَكْثَرَهُ، أَوْ جَمِيعَهُ، أَوْ مُنتهَاهُ، أو يَا مِئَةَ (١) طالِقٌ، وَقَعَ ثَلاثٌ، وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ: نَوَيْتُ وَاحِدَةً.

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ الدُّنْيَا، أَوْ أَطْوَلَ الطَّلاقِ، أَوْ أَعْرَضَهُ، أَوْ أَشَدَّهُ، أَوْ أَغْلَظَهُ، وَقَعَ وَاحِدَةٌ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الثَّلاثَ.

فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلى ثَلاثٍ، وَقَعَ طَلْقتَانِ، وَيَحْتَمِلُ ثَلاثٌ.

فَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ (٢) لأَرْبَعِ نِسَائِهِ (٣): أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ، وَقَعَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ.

وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّه يَقَعُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلاثٌ.

Rujukan halaman ini: عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم، ص 463 (SanadKitab #14207, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.