Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Hazim · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 515

  1. كتاب اللعان
  2. فصل

فَإِنْ طَلَّقَهَا طَلاقاً رَجْعِيّاً، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِأكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنينَ، فَهَلْ يُلْحَقُ بِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَإِنْ وَطِىَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَاسْتَبْرَأَتْ، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ (١) الْعِتْقِ، لَمْ يُلْحَقْ بِهِ.

وَمَنِ اعْتَرَفَ بِوَطْءِ أَمَتِهِ فِي الْفَرْجِ، أَوْ دُونَ الْفَرْجِ، لَحِقَهُ وَلَدُهَا؛ وَإِنْ ادَّعَى الْعَزْلَ، وَلا يَنْتَفِي عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الاسْتِبْراءَ، وَهَلْ يَحْلِفُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

فَصْلٌ:

وَإذَا وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ مِنَ الْوَاطِئِ، أُرِيَ الْقَافَةَ مَعَهُمَا، فَأُلْحِقَ بِمَنْ أَلْحَقُوهُ مِنْهُمَا، أَوْ بِهِمَا، وَلا يُقْبَلُ قَوْلُ الْقَائِفِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكَراً عَدْلاً مُجَرَّباً في الإِصَابَةِ.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَافَةٌ، أَوْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ، انْقَطَعَ نَسَبُهُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ.

وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُتْرَكُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيَنْتَسِبَ إِلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا.

وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ في اللَّقِيطِ إذَا ادَّعَى نَسَبَهُ اثْنَانِ.

فَإِنِ ادَّعَاهُ أَكْثَرُ مِنِ اثْنَيْنِ، (٢) فَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ أَنَّهُ يُلْحَقُ بِثَلاثَةٍ.

وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لا يَلْحَقُ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ (٢)، وَمَا زَادَ عَلَى ثَلاثةٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ.

Rujukan halaman ini: عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم، ص 515 (SanadKitab #14207, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.