وَمَنْ لَزِمَهُ نَفَقَةُ شَخْصٍ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَلا يَجِبُ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ مَعَ اخْتِلافِ الدِّيْنِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: في عَمُودَي النَّسَبِ رِوَايَتَانِ.
Kitab: 'Umdatul Hazim · Pengarang: ابن قدامة
وَمَنْ لَزِمَهُ نَفَقَةُ شَخْصٍ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَلا يَجِبُ نَفَقَةُ الأَقَارِبِ مَعَ اخْتِلافِ الدِّيْنِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: في عَمُودَي النَّسَبِ رِوَايَتَانِ.
Rujukan halaman ini: عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم، ص 538 (SanadKitab #14207, hlm. urut 526)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.