Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Hazim · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 728

  1. كتاب الفرائض
  2. باب المناسخات
  3. فصل في المعتق بعضه

فَصْلٌ في الْمُعْتَقِ (١) بَعْضُهُ

وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَرِثُ وَيُوَرِّثُ وَيَحْجُبُ بِقَدْرِ مَا فيهِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ.

فَنَقُولُ فِي أُمٍّ وَبِنْتٍ نَصْفُهُمَا حُرٌّ، وَعَمٍّ: لِلْبِنْتِ النِّصفُ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً، فَلَهَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهَا نِصفُ ذَلِكَ، وَهُوَ الرُّبُعُ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ مَعَ حُرِّيَّتِهَا وَرِقِّ الْبِنْتِ، وَالسُّدُسُ مَعَ حُرِّيَّةِ الْبِنْتِ (٢)، فَقَدْ حَجَبَتْهَا بِحُرِّيَّتِهَا عَنِ السُّدُسِ، فتحْجُبُهَا بِنِصْفِ حِرِّيَّتِهَا عَنْ نِصْفِهِ، يَبْقَى لَهَا الرُّبُعُ لو كَانَتْ حُرَّةً، فَلَهَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهَا نِصْفُهُ، وَهُوَ الثُّمُنُ.

وَلا يَحْجُبُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كالِابْنَيْنِ، فَهَلْ يَجْمَعُ الْحُرِّيَةَ فِيهِمَا؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.

وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَحْجُبُ الآخَرَ، فَالصحِيحُ أَنَّهُ لا تَكْمُلُ الْحُرِّيَّةُ فِيهِمَا، فَنَقُولُ في ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ نِصْفُهُمَا حُرٌّ، وَعَمٍّ: لِلِابْنِ النِّصفُ، وَلِابْنِ الِابْنِ الرُّبُعُ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ.

Rujukan halaman ini: عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم، ص 728 (SanadKitab #14207, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.