Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Hazim · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 735

  1. الملاحق
  2. الملحق الأول: الغريب الفقهي
  3. كتاب الصلاة

غير واحد من أهل اللغة. انظر: "المطلع" (ص: ٢١). [ص: ٤٩]

* القَلانِس: واحدة قَلَنْسُوَة، وفيها ستُّ لغات: قَلَنْسُوَة، وقُلَنْسُوَة، وقَلْساة، وقَلَنْسِيَة، وقَلَنْساة، وقَلَنْيسَة، غير أن جمعَ قَلَنْسِيَة وقَلَنْساة: قَلانِس. انظر: "المطلع" (ص: ٢٢). [ص: ٤٩]

* خُمُرُ النِّساء: واحدُتها خِمار -بكسر الخاء-، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، وكل ما ستر شيئاً فهو خِمار. انظر: "المطلع" (ص: ٢٢). [ص: ٤٩]

كتاب الصلاة

* تَشَاحَّ: تَفاعَلَ من الشُّحِّ، قال الجوهري: الشُّحّ: البخلُ من حِرْص، تقول: شَحَحْتُ، وشَحِحْتُ -بالكسر والفتح- أَشُحُّ وأَشَحُّ، وتَشاحَّ الرجلان على الأمر: لا يريدان أن يفوتهما، وفلان يشاح على فلان: أن يضنَّ به. انظر: "المطلع" (ص: ٤٨). [ص: ٦٧].

* أَقْرَع بينَهما: قال ابن سيده: القُرْعَةُ: السهمة، والمقارَعَة: المساهمة، وقد أقرعَ القومُ، وتَقَارعوا، وقارع بينهم، وأقرع أعلى، وقارعه فقرَعَه يقرَعُه؛ أي: أصابته القُرْعَة دونَه. وقال الجوهري: القرعة - بالضم- معروفة، ويقال: كانت له القُرعة: إذا عرع أصحابه، وحكى أبو منصور الجواليقي: وقَرَعَ بين نسائه، وأقرعَ، فالظاهر أن اللغتين في كل منهما لعدم الفرق بين النساء وغيرهن. انظر: "المطلع" (ص: ٤٨): [ص: ٦٧].

* يُوميءُ إِيماءً: يقال: وَمَأَ إليه، وأَوْمَأَ إليه، ووَبَأَ، وأَوْبَأَ، ووَمَى، وأَوْمَى، ذكره شيخنا أبو عبد الله بن مالك في فعلَ وأفعلَ، فيجوز على هذه

Rujukan halaman ini: عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم، ص 735 (SanadKitab #14207, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.