Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Aqidah fi Kitabit Tauhid min Shahihil Bukhari · Pengarang: يوسف الحوشان

Baca halaman 132

  1. الباب الأول: مسائل العقيدة في كتاب التوحيد
  2. الفصل الرابع: من أحكام الأسماء الحسنى
  3. المبحث الثاني: الحلف بأسماء الله

المبحث الثاني: الحلف بأسماء الله

الحلف هو: تأكيد الخبر بذكر اسم الله العظيم الذي يوقع بالكاذب العقوبة، ففي ضمن ذلك أن المحلوف به مطلع على حقيقة الأمر ولذلك صار الحلف بغير الله شركاً. (١)

قال ﵊ " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك". ولما سمع ابن عمر رجلاً يحلف بالكعبة قال: لا يحلف بغير الله، ثم استشهد بالحديث السابق. (٢) وأخرج البيهقي ﵀ عن الشافعي، قال: قال الشافعي ﵀: من حلف بالله أو باسم من أسمائه فعليه الكفارة، ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل [والكعبة] وأبي وكذا وكذا ما كان فحنث فلا كفارة عليه ومثل ذلك قوله: لعمري، لا كفارة عليه ويمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول الرسول ﷺ: [إن الله ﷿ نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت] (٣). (٤)

وهذا هو مراد البخاري ﵀ في إيراد هذا الحديث في باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها من أن ذكر اسم الله - تعالى- أو صفته لتأكيد الخبر مشروع بالجملة وأنه لا يجوز ذلك لغير الله فيكون ذلك من العبادة بأسماء الله تعالى. (٥)

Rujukan halaman ini: مسائل العقيدة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، ص 132 (SanadKitab #142136, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.