Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushthalahat al-Haditsiyyah baina Ittifaq wal Iftiraq · Pengarang: راوية بنت عبد الله بن علي جابر

Baca halaman 211

  1. الفصل الثاني: الحديث الحسن
  2. المبحث الثاني: تحرير التعريفات مع أمثلتها
  3. القيد الرابع: قيد السلامة من الشذوذ والنكارة

والمنكر في الاصطلاح: عند ابن الصلاح بمعنى الشاذ حيث قال: "المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ؛ فإنه بمعناه" (١).

أما ابن حجر فقد عرّف الشاذ ثم أتبعه بتعريف المنكر فقال: " وإن وقعت المخالفة مع الضعف؛ فالراجح يقال له: المعروف، ومقابله يقال له: المنكر" (٢)، فالمنكر عنده: ما رواه الضعيف مخالفاً به من هو أولى منه.

وأشار كذلك إلى الإطلاقات الأخرى للمنكر، ومنها: إطلاقهم المنكر على مجرد التفرد، إلا أنه ذكر معياراً لذلك فقال: "حيث لا يكون المتفرد في وزن من يُحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده" (٣)، ويُشير بذلك إلى اختلاف الحكم بالنسبة للحديث الفرد، فليس كل تفرد منكر (٤)، ثم أعقب كلامه ببيان موطن الاختلاف بين المنكر والشاذ فقال:

"وإنما اختلافهما في مراتب الرواة، فالصدوق إذا تفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد، ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن، فهذا أحد قسمي الشاذ، فإن خولف من هذه صفته مع ذلك كان أشد في شذوذه، وربما سماه بعضهم منكراً، وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط، لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط، فهذا القسم الثاني من الشاذ وهو المعتمد في تسميته.

وأما انفرد المستورُ، أو الموصوفُ بسوء الحفظ، أو المضعفُ في بعض مشايخه دون بعض، بشيء لا متابعَ له ولا شاهدَ، فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث.

وإن خولف في ذلك، فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكثرين.

Rujukan halaman ini: المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق، ص 211 (SanadKitab #142182, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.