Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushthalahat al-Haditsiyyah baina Ittifaq wal Iftiraq · Pengarang: راوية بنت عبد الله بن علي جابر

Baca halaman 334

  1. الفصل الخامس: الحديث المنكر
  2. المبحث الأول: تعريف المنكر لغة واصطلاحا
  3. المطلب الثاني: تعريف المنكر اصطلاحا

وضع حداً للمنكر- بين مؤيد لذلك (١)، ومتعقّب (٢)، ومنهم من توسّط بين الأمرين (٣). إلا أنني أتجاوز هذا الخلاف، وأذكر ما وجدت من عبارات الأئمة في بيان كل نوع حديثي من الأنواع أو المصطلحات التي يتضمّنها حدود البحث، ومن تلك العبارات أو التعريفات التي جاءت في بيان مصطلح المنكر ما يلي:

تعريف مسلم (ت ٢٦١ هـ):

قال الإمام مسلم ﵀: "وعلامة المنكر في حديث المحدث، إذا ما عُرِضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد

توافقها (٤)، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث، غير مقبوله، ولا مستعمله". (٥)

Rujukan halaman ini: المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق، ص 334 (SanadKitab #142182, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.