Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 2, halaman 1012

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع
  3. الحديث الأول

عصام، وقيل: عاصم بن واسع، وأبو جمرة هذا تابعيٌّ بصري، متّفق على توثيقه، والرواية له في "الصحيحين" والسُّنن والمساند، وروى عن عبد الله بن عمر، وأنس بن مالك وغيرهما، ومات سنة ثمانٍ وعشرين ومئة. وذكر مسلم بن الحجاج موته بسرخس في آخر كتاب الجنائز، في حديث القطيفة التي فرشت تحت النبي ﷺ في قبره، من "صحيحه" (١). وحكى موته بسرخس -أيضًا- الحاكم أبو عبد الله، عن مسلم بن الحجاج وغيره، والله أعلم.

وأما الضُّبَعِي: -بالضاد المعجمة المضمومة، ثم الباء الموحدة المفتوحة، ثمَّ العين المهملة، ثمَّ ياء النسب-، فنسبة إلى ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن بكر بن وائل بن قاسط. وتشتبه هذه النسبة [بالضِّبْغي: بالصَّاد المهملة المكسورة، وسكون الباء الموحّدة، وبالعين المعجمة، ثمَّ ياء النسب] (٢)، وبالصنْعِي -بالصَّاد المهملة المفتوحة وسكون النُّون، وبالعين المهملة، ثمَّ ياء النسب- (٣).

قوله: "سَأَلْتُ ابْنَ عَباسٍ عَنِ المُتْعَةِ، فَأَمَرَني بِهَا" اعلم أن المتعة تطلق في الشَّرع بمعانٍ: منها: نكاح المرأة إلى أجلٍ، وليس هذا مرادًا بسؤال ابن عباس وجوابه اتفاقًا؛ فإن المتعة بنكاح المرأة مؤجلًا كان مباحًا، ثمَّ نسخ يوم خيبر، ثمَّ أبيح يوم الفتح، ثمَّ نسخ في أيام الفتح، واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة. وقد كان فيه خلاف في العصر الأول، ثمَّ ارتفع، وأجمعوا على تحريمه.

وأما المُتْعَةُ المرادة بسؤال ابن عباس وأمره بها، فالظاهر أنها الإحرام بالعمرة

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 2، ص 1012 (SanadKitab #14224, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.