Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 2, halaman 1031

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي
  3. الحديث الثاني

ومنها: استحباب الإشعار والتقليد، أما التقليد: فتقدم تفاصيل محله من الإبل والبقر والغنم، وأما الإشعار: فاتفق العلماء على أن الغنم لا تشعر؛ لضعفها عن الجرح، ولأنه يُستر بالصوف، وأما البقر: فيستحب إشعاره كالإبل.

والإشعار مشروع سنة عند جمهور العلماء من السلف والخلف، وقال أبو حنيفة ﵀: الإشعار بدعة؛ لأنه مثلة، وذلك مخالف للأحاديث الصحيحة المشهورة، بل لا يسلم أنه مثلة، بل هو كالفصد والحجامة والختان والوشم.

ومنها: استحباب بعث الهدي من البلاد، وان لم يكن معه صاحبه.

ومنها: استحباب إشعاره عند بعثه، بخلاف ما إذا سافر صاحبه؛ فإنه لا يُستحب إشعاره إلا عند الإحرام.

ومنها: أنه لا يحرم على من بعث الهدي شيء من محظورات الإحرام، ونقل فيه خلاف عن بعض المتقدمين، وهو مشهور عن ابن عباس ﵄.

ومنها: استحباب إعانة أهل الطاعات بما أمكن من المعونات، والله أعلم.

* * *

الحديث الثاني

عَنْ عَائشِةَ ﵂ قَالَت: أَهدي النبي ﷺ مَرَّةً غَنَمًا (١).

في الحديث دليل على إهداء الغنم، وهو جائز بالاتفاق، وتقدم استحباب تقليده، وعدم إشعاره.

وفيه: تتبُّع آثاره ﷺ، ونقلها إلى أمته، وروايتها، والعمل بها.

وفيه: قبول خبر المرأة، وهو متفق عليه عند العلماء، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 2، ص 1031 (SanadKitab #14224, hlm. urut 1023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.