Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 2, halaman 1037

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي
  3. الحديث الخامس

ثم الراء، ابنُ حَيَّة -بفتح الحاء وبالياء المثناة المشددة-، وهو تابعي جليل، روى له الأئمة والبخاري، ولجبير في "المؤتلف والمختلف" مشابه ستة، والله أعلم (١).

وأَما قولُه: "ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيدَة"؛ فمعناه: انحرها قائمة معقولة اليد اليسرى، وهو قيدها.

وصحَّ في "سنن أبي داوود" بإسناد على شرط مسلم، عن جابر: أَن النبي ﷺ وأصحابه، كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى (٢)، قائمةً على ما بقي من قوائمها.

والمراد بالبَدنَة هنا؛ البعير ونحوه من الإبل، وأما البقر والغنم، فليس هذا حكمها، بل يُستحب ذبحها مضطجعة على جنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمنى، وتُشد قوائمها الثلاث، وهذا الذي قاله ابن عمر ﵁ للرجل هو المشار إليه في قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج: ٣٦]؛ أي سقطت بعد النحر، فوقعت جنوبها على الأرض، وأصل الوجوب: الوقوع. قال مجاهد ﵀: الصواف: إذا علقت رجلها اليسرى، وقامت على ثلاث قوائم (٣).

وفي الحديث أحكام:

منها: تعليم الجاهل.

ومنها: عدم السكوت على مخالفة السنة.

ومنها: استحباب نحر الإبل معقولة من قيام على الصفة المذكورة، وهو

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 2، ص 1037 (SanadKitab #14224, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.