Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 2, halaman 1067

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث التاسع

ومنها: الإخبار بالأعذار المانعة من الإجابة إلى ما تجب المبادرة إلى فعله ممن توجه الوجوب إليه ومن غيره.

ومنها: أن الحائض لا تدخل المسجد.

ومنها: سقوط طواف الوداع عن الحائض.

ومنها: عدم سقوط طواف الإفاضة عنها؛ حيث قال ﷺ: "أحابستنا هي؟ "، فقيل: إنها أفاضت، إلى آخره.

ومنها: عدم وجوب الدم بترك طواف الوداع من الحائض؛ حيث قال النبي ﷺ لما أخبر بأنها طافت للإفاضة، قال: "فَانفِرِي" من غير ذكر دم ولا غيره. وهذا قول كافة العلماء، وحكى القاضي عياض عن بعض السلف وجوب دم، وهو شاذ مردود، والله أعلم.

* * *

الحديث التاسع

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِم بِالبَيْتِ، إلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِ المَرْأَةِ الحَائِضِ (١).

هذا حكمه حكم المرفوع إلى النبي ﷺ عند العلماء من الفقهاء والمحدثين وأصحاب الأصول.

وفي هذا الحديث دليل: على أن طواف الوداع واجب؛ لظاهر الأمر.

وفيه دليل: على سقوطه عن الحائض، ولم يتعرض في الحديث إلى وجوب الدم بتركه ولا عدمه. وأما وجوبه بالنسبة [إلى] غير الحائض، فقال به الشافعي، [و] منعه مالك؛ لعدم وجوب طواف الوداع عنده. وأما عدم وجوبه بالنسبة إلى الحائض، فقال به الشافعي، ومالك، وأحمد، والعلماء كافة، وحكى ابن

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 2، ص 1067 (SanadKitab #14224, hlm. urut 1059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.