Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Syarh al-'Umdah (Ibnul 'Aththar) · Pengarang: ابن العطار

Baca Juz 2, halaman 1074

  1. كتاب الحج
  2. باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  3. الحديث الأول

فإن قيل: كيف ترك أبو قتادة الإحرام مع كونه خرج للحج ومرَّ بالميقات، ولا يجوز لمن أراد الحجَّ أو العمرة أن يجاوز الميقات غير محرم؟

فالجواب عن ذلك بوجوه:

أحدها: أن المواقيت لم تكن وقتت بعد.

الثاني: أن رسول الله ﷺ بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل؛ كما أشار إليه في هذا الحديث، وكان الالتقاء المأمور به بعد مضي مكان الميقات.

الثالث: أنه لم يكن مريدًا الحج والعمرة، وهو ضعيف.

الرابع: أنه لم يخرج مع النبي ﷺ من المدينة، وإنما بعثه أهلها فيما بعد إلى النبي ﷺ ليعلموه أن بعض العرب يقصدون الإغارة عليها، فأرسله النبي ﷺ في طائفة إلى ساحل البحر، والله أعلم.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: أن الإمام وأصحابه إذا خرجوا في طاعة من حج أو غيره، وعرض لهم أمر يقتضي تفريقهم، فرقهم طلبًا للمصلحة؛ فإنَّ السنَّة عدم تفرق الرفقة في السفر.

[ومنها: جواز اصطياد الحلال الصيد.

ومنها: أن عقر الصيد ذكاته.

ومنها: عدم الإقدام على الشيء حتى يعرف حكمه أو شرط حِلِّهِ] (١).

ومنها: جواز الاجتهاد من النبي ﷺ حيث أكلوا بعضه باجتهاد.

ومنها: الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأدلة بالاشتباه أو الاحتمال.

ومنها: إذا كان للمحرم سبب في اصطياد الصيد بإشارة، أو إعانة: إنه يمتنع من أكله، وإن لم يكن شيء من ذلك، حل له أكله.

Rujukan halaman ini: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار، ج 2، ص 1074 (SanadKitab #14224, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.